responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 467

وجوب ردّ الأمانة، بدعوى أنّ الردّ أعمّ من ردّ العين[1] وردّ
البدل، واختصاصه بالأوّل ممنوع؛ ألا ترى أنّه يفهم من قوله عليه السلام: «المغصوب مردود» وجوب عوضه عند تلفه؟ هذا مضافاً إلى خبر السكوني[2] عن عليّ عليه السلام: «إنّه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: إن سمّاه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو اسوة الغرماء ».
وأمّا الصورة الثالثة فالضمان فيها أيضاً لا يخلو عن قوّة[3]، لأنّ الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت، واشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة، وإذا لم يمكنه ذلك لموته يؤخذ من تركته بقيمته. ودعوى أنّ الأصل المذكور معارض بأصالة براءة ذمّته من العوض والمرجع بعدالتعارض قاعدة اليد المقتضية لملكيّته، مدفوعة بأنّ الأصل الأوّل حاكم على الثاني، هذا مع أنّه يمكن الخدشة في قاعدة اليد بأنّها مقتضية للملكيّة إذا كانت مختصّة، وفي المقام كانت مشتركة[4]، والأصل بقاؤها على الاشتراك، بل في بعض الصور يمكن أن يقال: إنّ يده يد المالك[5] من حيث كونه عاملًا له، كما إذا لم يكن له شيء أصلًا فأخذ رأس المال وسافر للتجارة


[1] هذه الدعوى فاسدة، فإنّ وجوب الردّ تكليفي ومتعلّقه نفس الأمانة، مضافاً إلى أنّه قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفريط، فلا مجال للتمسّك بالعموم والشبهة مصداقيّة.
[2]الخبر لا دلالة له، فإنّ مورده العلم بوجود مال المضاربة في التركة، فلا يشمل مورد الكلام.
[3]بل الأقوى فيها أيضاً عدم الضمان؛ وأمّا التمسّك باستصحاب بقاء يده عليه إلى ما بعد الموت، فيردّه أنّ الضمان غير مترتّب عليه ما لم يثبت التفريط؛ وأمّا التمسّك باستصحاب اشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة، فيردّه أنّه من الاستصحاب التعليقي ولا نقول به، مضافاً إلى أنّ المتيقّن لا يحتمل بقاؤه بعد الموت، لأنّه تكليفيّ محض، وعلى تقدير التسليم لا يترتّب عليه وجوب أداء البدل، وعليه فأصالة البراءة من الضمان بلا معارض.
[4]الظاهر عدم كون المقام من موارد الاشتراك في اليد.
[5]هذا فيما إذا علم ببقاء مال المضاربة بعينه، وإلّا فقاعدة اليد محكّمة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست