responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 466

إشكال، وإلّا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ويكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة[1]، ويقدّم على الغرماء إن كان الميّت مديوناً، لوجود عين ماله في التركة؛ وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ولم يعلم أنّه تلف بتفريط أو بغيره أو ردّه على المالك، فالظاهر عدم ضمانه وكون جميع تركته للورثة وإن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية؛ وأمّا إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنّه موجود في تركته الموجودة أو لا، بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانةً أو نحو ذلك، أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده بحيث لو كان حيّاً أمكنه الإيصال إلى المالك، أو شكّ في بقائه في يده وعدمه أيضاً، ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه، وكلمات العلماء في المقام وأمثاله كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة؛ والأقوى الضمان في الصورتين الاوليين[2]، لعموم قوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» حيث إنّ الأظهر شموله للأمانات أيضاً. ودعوى خروجها لأنّ المفروض عدم الضمان فيها، مدفوعة بأنّ غاية ما يكون خروج بعض الصور منها، كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادّعى تلفها كذلك إذا حلف؛ وأمّا صورة التفريط والإتلاف ودعوى الردّ في غير الوديعة[3] ودعوى التلف[4] والنكول عن الحلف، فهي باقية تحت العموم. ودعوى أنّ الضمان في صورة التفريط والتعدّي من جهة الخروج عن كونها أمانة أو من جهة الدليل الخارجي، كما ترى، لا داعي إليها. ويمكن أن يتمسّك بعموم ما دلّ على


[1] في ثبوت الشركة بعدم تميّز المال ولا سيّما مع اختلاف الأجناس إشكال، بل منع.
[2]بل الأقوى عدمه، إلّا مع ثبوت التفريط ولو من جهة ترك الوصيّة به؛ وأمّا التمسّك بعموم الحديث لإثبات الضمان فمخدوش من وجوه.
[3]بل لا تسمع دعوى الردّ في الوديعة أيضاً.
[4]الظاهر سماع دعوى التلف مطلقاً إذا لم يكن المؤتمن متّهماً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست