responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 422

[3388] التاسعة عشر: لا يجوز في الاستيجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف وشخصاً آخر من النجف إلى مكّة أو إلى الميقات وشخصاً آخر منه إلى مكّة، إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحجّ، والمفروض أنّ مقصده النجف مثلًا وهكذا، فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ، وهو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ، ومعلوم أنّه مشكل، بل اللازم[1] على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الاولى من الصلاة وشخص آخر للثانية، وهكذا يتمّم.
[3389] العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته[2] بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الّذي قد يتّفق، أمكن أن يقال:
لا ينقص من اجرته شيء؛ وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف، ينقص من الاجرة بمقداره، إلّا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم، حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك، فإن كان المستأجر عليه ما يبرأ الذمّة استحقّ تمام الاجرة، وإلّا فتوزّع ويستردّ ما يقابل بقيّة
الأعمال.
تم كتاب الاجارة


[1] لا يلزم ذلك.
[2]تقدّم الكلام فيه في صلاة الاستيجار [المسألة 28].
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست