responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 421

مطلقاً[1]. وما قيل من عدم جواز ذلك لأنّ البرء بيد اللّه فليس اختياريّاً له، وأنّ اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة لا الإجارة، فيه: أنّه يكفي كون مقدّماته العاديّة اختياريّة، ولا يضرّ التخلّف في بعض الأوقات؛ كيف، وإلّا لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضاً[2].
[3387] الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب أن يقرأه مرتّباً[3] بالشروع من «الفاتحة»
والختم بسورة «الناس»، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضاً، ولهذا إذا علم بعد الإتمام[4] أنّه قرأ الآية الكذائيّة غلطاً أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط؛ نعم، لو اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته. ولو علم إجمالًا بعد الإتمام أنّه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادّة، فلا يبعد كفايته وعدم وجوب الإعادة، لأنّ اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالباً إلّا من شذّ منهم؛ نعم، لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلًا، لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة؛ وكذا الكلام في الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها، وكذا في الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها، لا يضرّ في استحقاق الاجرة إسقاط كلمة أو حرف أو كتابتهما غلطاً.

[1] يشكل الحكم بالصحّة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضاً؛ نعم، لا تبعد الصحّة مع الاطمينان به.
[2]الفرق بين الجعالة والإجارة من هذه الجهة ظاهر.
[3]فيه إشكال، وأولى منه بالإشكال تجويزه عدم رعاية الترتيب في آيات السورة، بل الظاهر هو الانصراف إلى القراءة المرتّبة ولا سيّما في الفرض الثاني.
[4]إذا كانت الإجارة على قراءة القرآن على النحو المتعارف، كفى ذلك بلا حاجة إلى الإعادة، وإن كانت على قراءة القرآن صحيحةً كفى قراءة تلك الآية صحيحة ثانية، لعدم الانصراف إلى اعتبار الترتيب في هذا الفرض.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست