responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 415

[3367] مسألة 12: إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد، فقال المستأجر: استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد، وتنازعا، قدّم قول المستأجر[1]، فلا يستحقّ المؤجر اجرةحمله، وإن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل وجب عليه وليس له ردّه إليه إذا لم يرض، ويضمن له إن تلف أو عاب، لعدم كونه أميناً حينئذٍ في ظاهر الشرع.
[3368] مسألة 13: إذا خاط ثوبه قباءً، وادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً، فالأقوى تقديم قول المستأجر، لأصالة عدم الإذن في خياطته قباءً؛ وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك ولا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر، وإن كان له كان له ويضمن النقص الحاصل من ذلك، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر. هذا، ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدّمة قبل الحمل وقبل الخياطة، فالمرجع التحالف.
[3369] مسألة 14: كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة، عليه اليمين للآخر.


[1] هذا إنّما يتمّ على مسلكه قدس سره من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجر محلّها؛ وأمّا على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار للمستأجر، فإن لم يفسخ وطالب بأُجرة المثل وكانت زائدة على الاجرة المسمّاة أو مباينة لها لزم التحالف؛ وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست