الثاني[2]، وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة. [3358] مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر، قدّم قول مدّعي الأقلّ. [3359] مسألة 4: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة، قدّم قول المالك. [3360] مسألة 5: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو
المكاري تلف المتاع من غير تعدٍّ ولا تفريط، وأنكر المالك التلف أو ادّعى
التفريط أو التعدّي، قدّم قولهم مع اليمين[2] على الأقوى. [3361] مسألة 6: يكره تضمين[3] الأجير في مورد ضمانه، من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك. [3362] مسألة 7: إذا تنازعا في مقدار الاجرة، قدّم قول المستأجر. [3363] مسألة 8: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو
حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك، فالمرجع التحالف، وكذا لو
اختلفا في الاجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار. [3364] مسألة 9: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره. [3365] مسألة 10: إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا، فالقول قول منكر الأزيد. [3366] مسألة 11: إذا اختلفا في الصحّة والفساد، قدّم قول من يدّعي الصحّة. [1]
والأظهر هو ترجيح الأوّل، وذلك لعدم الموجب للضمان إلّا أحد أمرين:
الأوّل: الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه. الثاني: الالتزام بالضمان
العقدي؛ والأوّل في المقام مفروض الانتفاء والثاني لم يثبت. [2]هذا فيما إذا لم يكونوا متّهمين، وإلّا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعاً. [3]لم يظهر مستند الحكم بالكراهة.