responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 414

الثاني[2]، وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة.
[3358] مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر، قدّم قول مدّعي الأقلّ.
[3359] مسألة 4: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة، قدّم قول المالك.
[3360] مسألة 5: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدٍّ ولا تفريط، وأنكر المالك التلف أو ادّعى التفريط أو التعدّي، قدّم قولهم مع اليمين[2] على الأقوى.
[3361] مسألة 6: يكره تضمين[3] الأجير في مورد ضمانه، من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
[3362] مسألة 7: إذا تنازعا في مقدار الاجرة، قدّم قول المستأجر.
[3363] مسألة 8: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك، فالمرجع التحالف، وكذا لو اختلفا في الاجرة أنّها عشرة دراهم أو دينار.
[3364] مسألة 9: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره.
[3365] مسألة 10: إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا، فالقول قول منكر الأزيد.
[3366] مسألة 11: إذا اختلفا في الصحّة والفساد، قدّم قول من يدّعي الصحّة.


[1] والأظهر هو ترجيح الأوّل، وذلك لعدم الموجب للضمان إلّا أحد أمرين: الأوّل: الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه. الثاني: الالتزام بالضمان العقدي؛ والأوّل في المقام مفروض الانتفاء والثاني لم يثبت.
[2]هذا فيما إذا لم يكونوا متّهمين، وإلّا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعاً.
[3]لم يظهر مستند الحكم بالكراهة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست