responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 406

ونحو ذلك؟ قولان؛ أقواهما العدم ؛ نعم، إذا كان قصده عنوان المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه وكانت المدّة طويلة كمأة سنة أو أزيد، لا يبعد ذلك، لصدق المسجد عليه حينئذٍ.
[3332] مسألة 3: يجوز استيجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من
الفوائد الّتي لا تنافي بقاء العين.
[3333] مسألة 4: يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدابّة به أو نشر الثياب عليه.
[3334] مسألة 5: يجوز استيجار البستان لفائدة التنزّه، لأنّه منفعة محلّلة عقلائيّة.
[3335] مسألة 6: يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء، فلو استأجر من يحمل الماء له من الشطّ مثلًا، ملك ذلك الماء بمجرّد حيازة السقّاء، فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له[1]، وكذا في حيازة الحطب والحشيش؛ نعم، لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه، فيحتمل القول بكونه له ويكون ضامناً للمستأجر عوض ما فوّته عليه من المنفعة، خصوصاً إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأجر أو يكون منفعته من حيث الحيازة له، وذلك
لاعتبار النيّة في التملّك بالحيازة، والمفروض أنّه لم يقصد كونه للمستأجر، بل قصد نفسه؛ ويحتمل القول بكونه للمستأجر، لأنّ المفروض أنّ منفعته من طرف الحيازة له، فيكون نيّة كونه لنفسه لغواً. والمسألة مبنيّة على أنّ الحيازة من الأسباب القهريّة لتملّك الحائز ولو قصد الغير، ولازمه عدم صحّة الاستيجار لها، أو يعتبر فيها نيّة التملّك ودائرة مدارها، ولازمه صحّة الإجارة وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجيراً للغير، وأيضاً لازمه عدم حصول الملكيّة له إذا قصد كونه


[1] الظاهر أنّ ضمان الماء التالف بالمثل لا بالقيمة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست