responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 405

الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض اخرى أيضاً، لمنع ذلك، فإنّهما في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة وهذا المقدار كافٍ في الصحّة، نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضمّ الضميمة، فإنّها لا يجعل غير الموجود موجوداً، مع أنّ البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصّة[1]. وأمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمّة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه إشكال، والأحوط العدم[2]، لما يظهر من بعض الأخبار وإن كان يمكن حمله على الصورة الاولى. ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها، فالأقوى جوازه؛ نعم، لا يبعد كراهته؛ وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه[3]، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا.
[3330] مسألة 1: لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكليّ في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ؛ وأمّا إجارتها على وجه الكليّ في الذمّة فمحلّ إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، ولذا لا يصحّ السلم فيها، وفيه: أنّه يمكن وصفها على وجه يرتفع، فلا مانع منها إذا كان كذلك.
[3331] مسألة 2: يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجداً[4]، لأنّه منفعة محلّلة، وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض


[1] الأخبار بين ما هو ضعيف السند وما لا دلالة فيه؛ وأمّا صحيح الحلبي فهو مع اختصاصه بإجارة الأرض بالحنطة غير ظاهر في النهي الوضعي، وعليه فلا بدّ من حمله على الكراهة، أي كراهة إجارة الأرض بالحنطة ثمّ زرعها حنطة.
[2]وإن كان الأظهر الجواز، وقد عرفت ما في الأخبار.
[3]مرّ أنّه لا فرق بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب.
[4]فيه إشكال، بل منع؛ نعم، يجوز استيجارها مدّة معيّنة لجعلها مصلّى أو معبداً، ولا تجري عليها أحكام المسجد بذلك.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست