responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 403

استحقاقه لها ولو كان مشتبهاً غير متعمّد، خصوصاً
مع جهل المستأجر بالحال.
[3325] مسألة 8: لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو، لم يستحقّ الاجرة على زيد ولا على عمرو.
[3326] مسألة 9: لو آجر دابّته من زيد مثلًا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة، بطلت الإجارة[1]، وكذا لو آجر عبده فأبق؛ ولو غصبهما غاصب، فإن كان قبل التسليم فكذلك، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة، ويحتمل التخيير[2] بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الاولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم.
[3327] مسألة 10: إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد، فحملها المستأجر خمراً، لم يستحقّ المؤجر إلّا الأجرة المسمّاة ولا يستحقّ اجرة المثل لحمل الخمر، لأنّ أخذ الاجرة عليه حرام، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة. لا يقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمراً كان اللازم عدم
استحقاق المالك اجرة المثل، لأنّ اجرة حمل الخمر حرام، لأنّا نقول: إنّما يستحقّ المالك اجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة في هذه المدّة، وفي المسألة المفروضة لم يفوّت على المؤجر منفعة، لأنّه أعطاه الاجرة المسمّاة لحمل الخلّ بالفرض.
[3328] مسألة 11: لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان، فاشتبه وركب دابّة اخرى له، لزمه الاجرة المسمّاة للُاولى واجرة المثل للثانية ؛ كما إذا اشتبه فركب دابّة عمرو، فإنّه يلزمه اجرة المثل لدابّة عمرو والمسمّاة لدابّة زيد، حيث فوّت منفعتها على نفسه.


[1] بالإضافة إلى المدّة الباقية؛ وللمستأجر الخيار بالإضافة إلى ما مضى.
[2]هذا هو المتعيّن. والفرق بين المقام وما تقدّم من تعيّن الرجوع على الظالم في بعض صور منعه يظهر بالتأمّل.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست