responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 402

عدم تعيين المدّة؛ ودعوى أنّ إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل، ممنوعة[1]، مع أنّ لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل.
[3323] مسألة 6: لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد، فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب، لزمه الاجرة المسمّاة واجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب؛ وكذا لو استأجر عبداً للخياطة فاستعمله في الكتابة، بل وكذا لو استأجر حرّاً لعمل معيّن في زمان معيّن وحمله على غير ذلك العمل مع تعمّده وغفلة ذلك الحرّ[2] واعتقاده أنّه العمل المستأجر عليه؛ ودعوى أن ليس للدابّة في زمان واحد منفعتان متضادّتان، وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلّا إحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة، فكيف يستحقّ اجرتين؟ مدفوعة بأنّ المستأجر بتفويته على نفسه[3] واستعماله في غير ما يستحقّ كأنّه حصل له منفعة اخرى.
[3324] مسألة 7: لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنّه غير العمل المستأجر عليه، لم يستحقّ شيئاً ؛ أمّا الاجرة المسمّاة فلتفويتها على نفسه[4] بترك الخياطة، وأمّا اجرة المثل للكتابة مثلًا فلعدم كونها مستأجراً عليها، فيكون كالمتبرّع بها، بل يمكن أن يقال بعدم


[1] لعلّه أراد من التعجيل التعجيل الحقيقي لا العرفيّ، فإنّ دعوى وجوبه لا تكون ممنوعة، وإلّا لكان العقد غرريّاً، وعليه فلا يكون منافياً لما تقدّم منه قدس سره من أنّ إطلاق العقد يقتضي التعجيل العرفي.
[2]بل الأمر كذلك مع التفات الحرّ وغفلة المستأجر إذا لم يكن الأجير قاصداً للإتيان بالعمل مجّاناً.
[3]بل مدفوعة بعدم المانع من ملكيّة المنفعتين المتضادّتين، على ما حقّقناه في محلّه.
[4]مرّ أنّ التفويت لا يوجب بطلان الإجارة، بل المستأجر مخيّر بين الفسخ ومطالبة قيمة العمل المستأجر عليه؛ وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست