responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 400

فزال ألمه أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق.
[3321] مسألة 4: الأجير الخاصّ وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجرفي مدّة معيّنة أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلًا له، أو آجر نفسه لعمل مباشرةً مدّة معيّنة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطيّة لا القيديّة، لا يجوز له أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملًا ينافي حقّ المستأجر إلّا مع إذنه. ومثل تعيين المدّة تعيين أوّل زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ؛ نعم، لا بأس بغير المنافي، كما إذا عمل البنّاء لنفسه أو لغيره في الليل، فإنّه لا مانع منه إذا لم يكن موجباً لضعفه في النهار، ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها؛ هذا، ولو خالف وأتى بعمل منافٍ لحقّ المستأجر، فإن كانت الإجارة على الوجه الأوّل، بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدّة أو بعضها، فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الاجرة المسمّاة أو بعضها[1] أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضاً أو كلًاّ، وكذا إن عمل للغير تبرّعاً، ولا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرّع له بالعوض؛ سواء كان جاهلًا بالحال أو عالماً، لأنّ المؤجر هو الّذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير وإن كان ذلك الغير آمراً له بالعمل، إلّا إذا فرض على وجه يتحقّق معه صدق الغرور[2]، وإلّا فالمفروض أنّ المباشر للإتلاف هو المؤجر، وإن كان عمل للغير بعنوانالإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الاجرة المسمّاة في


[1] مرّ أنّ الفسخ إنّما يتعلّق بعقد الإجارة بتمامه، وعليه فلا وجه لاسترجاع بعض الاجرة.
[2]ليس للمستأجر الرجوع على الآمر حتّى مع صدق الغرور، فإنّ المغرور هو الأجير دون المستأجر، والأجير أيضاً لا يرجع إليه إذا كان متبرّعاً بعمله كما هو المفروض؛ نعم، إذا لم يكن متبرّعاً كما إذا غرّه الآمر وادّعى أنّ المستأجر قد أذن بالعمل له فعمل له، كان للأجير أن يرجع إليه بأُجرة المثل.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست