responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 398

ثمّ لو خالف وآجر في هذه الصور ففي الصورة الاولى وهي ما إذا استأجر الدابّة لركوبه نفسه بطلت، لعدم كونه مالكاً
إلّا ركوبه نفسه، فيكون المستأجر الثاني ضامناً لُاجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة. وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدمه وجهان[1] مبنيّان على أنّ التصرّف المخالف للشرط باطل، لكونه مفوّتاً لحقّ الشرط أو لا، بل حرام وموجب للخيار؛ وكذا في الصورة الرابعة[2] إذا لم يستوف هو، بل سلّمها إلى ذلك الغير.
[3318] مسألة 1: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي له مطلقاً أىّ شيء كانت، بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة، بل مع عدم الشرطين
أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكّان والأجير، وأمّا فيها فإشكال، فلا يُترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر[3]، بل الأحوط إلحاق الرحى[4] والسفينة بها أيضاً في ذلك. والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلّا مع إحداث حدث فيها ؛ هذا، وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الاجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة، فإنّه لا يجوز بدون إحداث


[1] أظهرهما الثاني في الصورة الثانية؛ وأمّا الصورة الثالثة فهي إن لم تكن الصورة الاولى بعينها فمتّحدة معها حكماً، غير أنّه لا يجوز فيها الإجارة من الغير مطلقاً.
[2]الظاهر عدم بطلان الإجارة في هذه الصورة، فإنّ حرمة التسليم لا تلازم بطلان الإجارة، بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسليم أيضاً، فإنّ بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد الواقع فيه الشرط على الأظهر.
[3]بل الأظهر ذلك، كما أنّ الأظهر ترك إجارتها بغير الجنس أيضاً إذا كانت الاجرة من النقود أو ما بحكمها.
[4]لا بأس بترك الاحتياط فيه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست