responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 373

[3258] مسألة 1: لا تصحّ الإجارة إذا كان الموجر أو المستأجر مكرهاً عليها، إلّا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا؛ نعم، تصحّ مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالًا فاضطرّ إلى إجارة دار سكناه لذلك، فإنّها تصحّ حينئذٍ، كما أنّه إذا اضطرّ إلى بيعها صحّ.
[3259] مسألة 2: لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه، دارَه أو عقارَه ؛ نعم، تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة؛ وأمّا السفيه فهل هو كذلك، أي تصحّ إجارة نفسه للاكتساب معأَوْفُوا بِالْعُقُودِ كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا، أو لا؟ وجهان[1]؛ من كونه من التصرّف المالي وهو محجور، ومن أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود، بل هو تحصيل للمال ولا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً؛ ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها بدعوى أنّ منفعة البضع، مال فإنّه أيضاً محلّ إشكال[2].
[3260] مسألة 3: لا يجوز للعبد أن يوجر نفسه أو ماله أو مال مولاه، إلّا بإذنه أو إجازته.
[3261] مسألة 4: لا بدّ من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصحّ[3]، ولا بدّ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة؛ نعم، تصحّ إجارتها بجميع منافعها مع التعدّد، فيكون المستأجر مخيّراً بينها.
[3262] مسألة 5: معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً والخياطة يوماً أو منفعة ركوب الدابّة إلى زمان كذا، وإمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته، فارسيّة أو روميّة، من غير تعرّض


[1] لا يبعد أن يكون الوجه الأوّل هو الأوجه.
[2]لا وجه للإشكال بعد ورود النصّ على عدم الجواز.
[3]لا تبعد الصحّة في المتساويين في الأوصاف.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست