لا يبعد
صحّته إذا قصد الإجارة. الثاني: المتعاقدان؛ ويشترط فيهما البلوغ والعقل
والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّيّة. الثالث: العوضان؛ ويشترط
فيهما امور[1]:
الأوّل: المعلوميّة ؛ وهي في كلّ شيء بحسبه، بحيث لا يكون هناك غرر، فلو آجره داراً
أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولًا.
الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم ؛ فلا تصحّ إجارة العبد الآبق؛ وفي كفاية ضمّ الضميمة هنا، كما في البيع، إشكال.
الثالث: أن يكونا مملوكين؛ فلا تصحّ إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير، إلّا مع الإجازة من المالك.
الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها؛ فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل مثلًا ولا الحطب للإشعال وهكذا.
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة؛ فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات
أو الدكاكين لبيعها أو الدوابّ لحملها أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة
الكفر ونحو ذلك، وتحرم الاجرة عليها. السادس: أن تكون العين ممّا يمكن
استيفاء المنفعة المقصودة بها؛ فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن
إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء أو عدم كفايته.
السابع: أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ؛ فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مثلًا. [1] بعض هذه الشروط راجع إلى الصحّة وبعضها راجع إلى النفوذ، فيتوقّف نفوذ العقد الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة.