responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 362

أو لبّاً بعد لبّ، أي إقامة بعد إقامة، من لبّ بالمكان أو ألبّ أي أقام، والأولى كونه من لبّ، وعلى هذا فأصله لبّين لك، فحذف اللام واضيف إلى الكاف، فحذف النون وحاصل معناه إجابتين لك؛ وربما يحتمل أن يكون من لبّ بمعنى واجه، يقال: داري تلبّ دارك، أي تواجهها، فمعناه مواجهتي وقصدي لك؛ وأمّا احتمال كونه من لبّ الشيء أي خالصه، فيكون بمعنى إخلاصي لك، فبعيد، كما أنّ القول بأنّه كلمة مفردة نظير «على» و«لدى» فاضيفت إلى الكاف فقلبت ألفه ياءً لا وجه له، لأنّ «على» و«لدى» إذا اضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف ك «على زيد» و«لدى زيد» وليس لبّى كذلك، فإنّه يقال فيه: «لبّي زيد» بالياء.
[3244] مسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية، وأمّا في حجّ القران فيتخيّر بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبُدُن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي؛ والأولى في البُدن الجمع بين الإشعار والتقليد، فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة، ولكنّ الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً؛ نعم، الظاهر وجوب
التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها[1]، ويستحبّ الجمع بين التلبية وأحد الأمرين، وبأيّهما بدأ كان واجباً وكان الآخر مستحبّاً[2].
ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن، بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن ويلطّخ صفحته بدمه[3]، والتقليد أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا[4] خلقاً قد صلّى فيه.


[1] في وجوبها عليه إشكال.
[2]استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت.
[3]على المشهور.
[4]أو يجلله بشيء كالسير.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست