responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 334

حرمة الخروج[1] وجوازه محلًاّ، حملًا للأخبار على الكراهة، كما عن ابن
إدريس وجماعة اخرى بقرينة التعبير ب «لا أُحبّ» في بعض تلك الأخبار ؛ وقوله عليه السلام في مرسلة الصدوق: «إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك»، لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ؛ ونحوه الرضويّ، بل وقوله عليه السلام في مرسل أبان: «و لا يتجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة»، إذ هو وإن كان بعد قوله: «فيخرج محرماً»، إلّا أنّه يمكن أن يستفاد منه أنّ المدار فوت الحجّ وعدمه، بل يمكن أن يقال: إنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أنّ ذلك للتحفّظ عن عدم إدراك الحجّ وفوته، لكون الخروج في معرض ذلك، وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه ؛ نعم، لا يجوز الخروج لا بنيّة العود أو مع العلم بفوات الحجّ منه إذا خرج.
ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنّما هو من جهة أنّ لكلّ شهر عمرة، لا أن يكون ذلك تعبّداً أو لفساد عمرته السابقة أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكّة، بل هو صريح خبر إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثمّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض
المنازل، قال عليه السلام: «يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الّذي تمتّع فيه، لأنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ... الخ». وحينئذٍ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب، لأنّ العمرة الّتي هي وظيفة كلّ شهر ليست واجبة[2]، لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر


[1] بل لا يبعد الحرمة، وما استدلّ به على الجواز لا يتمّ.
[2]نعم، ولكنّ الإحرام لدخول مكّة واجب إذا كان بعد شهره، وقد صرّح في صحيحة حمّاد بن عيسى بأنّ العمرة الاولى لاغية ولا تكون عمرة التمتّع وإنّما التمتّع بالعمرة الثانية.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست