responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 333

سككها، للإجماع وخبر عمرو بن حريث[1] عن الصادق عليه السلام من أين اهلّ بالحجّ؟ فقال: «إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق، وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر» وقد يقال: أو تحت الميزاب. ولو تعذّر الإحرام من مكّة، أحرم ممّا يتمكّن، ولو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجّه ولا يكفيه العود إليها بدون التجديد، بل يجب أن يجدّده، لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم، ولو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان، ومع عدمه جدّده في مكانه[2]. الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد ؛ فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت، أحدهما لعمرته والاخرى لحجّه، لم يجز عنه،
وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ؛ ولكنّه محلّ تأمّل، بل ربما يظهر من خبر محمّد بن مسلم[3] عن أبي جعفر عليه السلام صحّة الثاني، حيث قال:
سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أيتمتّع؟ قال: «نعم، المتعة له والحجّ عن أبيه».
[3209] مسألة 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ، وأنّه إذا أراد ذلك، عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به، وإن خرج محلًاّ ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، وذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج والدالّة على أنّه مرتهن ومحتبس بالحجّ والدالّة على أنّه لو أراد الخروج خرج ملبّياً بالحجّ والدالّة على أنّه لو خرج محلًاّ فإن رجع في شهره دخل محلًاّ وإن رجع في غير شهره دخل محرماً، والأقوى عدم


[1] الخبر صحيح سنداً.
[2]لا يبعد جواز الاكتفاء بإحرامه إذا كان حينه أيضاً غير متمكّن من الرجوع إلى مكّة.
[3]لا يظهر منه ذلك، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز التبعيض؛ نعم، لا بأس بالتمتّع عن الامّ والحجّ عن الأب ولا ذبح فيه للنصّ ولا يتعدّى عن مورده.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست