responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 311

وإن عيّن الموصي مقداراً للُاجرة، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اجرة المثل، وإلّا فالزيادة من الثلث، كما أنّ في المندوب كلّه من الثلث.
[3172] مسألة 4: هل اللّازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اجرةً أو يلاحظ اجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضَعَته؟ لا يبعد الثاني، والأحوط الأظهر الأوّل[1]؛ ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً.
[3173] مسألة 5: لو أوصى بالحجّ وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، وإن لم يعيّن كفى حجّ واحد، إلّا أن يعلم أنّه أراد التكرار، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنّه يحجّ عنه ما دام له مال، كما في خبرين، أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث، بعد حمل الأوّلين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال؛ فما عن الشيخ وجماعةٍ من وجوب التكرار ما دام الثلث باقياً، ضعيف، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنّه يجب الحجّ ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا اخر، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها[2]، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار؛ نعم، لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلّا الحجّ، يمكن أن يقال[3] بوجوب صرف تمامه في الحجّ، كما لو لم يذكر إلّا المظالم أو إلّا الزكاة أو إلّا الخمس؛ ولو أوصى أن يحجّ عنه مكرّراً، كفى مرّتان، لصدق التكرار معه.
[3174] مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة


[1] فيه إشكال، بل منع.
[2]الأخبار في نفسها ضعيفة، فلا حاجة إلى التشبّث بالإعراض.
[3]في إطلاقه إشكال.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست