responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 310

أو خمس أو زكاة أو حجّ أو نحو ذلك، إلّا أن يدفع بالحمل على الصحّة، فإنّ ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه، لكنّه مشكل في
الواجبات الموسّعة، بل في غيرها أيضاً في غير الموقّتة، فالأحوط في هذه الصورة[1] الإخراج من الأصل.
[3170] مسألة 2: يكفي الميقاتيّة؛ سواء كان الحجّ الموصى به واجباً أو مندوباً، ويخرج الأوّل من الأصل والثاني من الثلث، إلّا إذا اوصى بالبلديّة، وحينئذٍ فالزائد عن اجرة الميقاتيّة في الأوّل من الثلث، كما أنّ تمام الاجرة في الثاني منه.
[3171] مسألة 3: إذا لم يعيّن الاجرة، فاللازم الاقتصار على اجرة المثل، للانصراف إليها، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب استيجاره، إذ الانصراف إلى اجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقط، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلك[2] توفيراً على الورثة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده وإن كان في وجوبه إشكال، خصوصاً مع الظنّ بالعدم. ولو وجد من يريد أن يتبرّع، فالظاهر جواز الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو المتعيّن[3] توفيراً على الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، وإلّا وجب الاستيجار. ولو لم يوجد من يرضى بأُجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحجّ واجباً، بل وإن كان مندوباً أيضاً مع وفاء الثلث، ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأُجرة المثل أو أقلّ، بل لا يجوز، لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميّت في الواجب والعمل بمقتضى الوصيّة في المندوب.


[1] بل الأظهر ذلك فيما إذا علم بكون الحقّ ثابتاً في ذمّته وشكّ في أدائه، وكذلك فيما إذا علم بتعلّق الحقّ بالعين وكانت باقية، وأمّا مع تلفها فالأصل يقتضي البراءة من الضمان.
[2]لا بأس بتركه.
[3]فيه إشكال، بل منع.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست