responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 278

لتحصيلها أو لا؟ وجهان[1].
ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان[2].
[3109] مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً، ففي شمول الحكم له وجهان؛ أوجههما العدم، للانصراف ونفي السبيل.
[3110] مسألة 3: هل المملوك المبعّض، حكمه حكم القنّ أو لا؟ وجهان[3]؛ لا يبعد الشمول، ويحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة، خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته.
[3111] مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والانثى، وكذا في المملوك والمالك، لكن لا تلحق الامّ بالأب.
[3112] مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك، ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه، بقي على لزومه[4].
[3113] مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت، وجب عليها العمل به وإن كان منافياً للاستمتاع بها[5]، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ ونحوه، بل وكذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلًا صامت كلّ خميس، وكان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه[6] وإن كان متأخّراً في


[1] أوجههما العدم.
[2]أقواهما الجواز.
[3]أظهرهما العدم، إلّا فيما إذا كان منافياً لحقّ المولى.
[4]إلّا إذا كان متعلّق نذره منافياً لحقّ المولى الثاني.
[5]الظاهر عدم الوجوب حينئذٍ، إلّا مع إذن الزوج.
[6]لا أثر لحلف الزوجة، تقدّم أو تأخّر، فيما يزاحم حقّ الزوج كما هو المفروض.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست