responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 277

الأخبار؛ منها خبران في كلام الإمام عليه السلام ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام عليه السلام له وهو أيضاً كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق[1]؛ نعم، في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين، لخبر قرب الإسناد[2] عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: «ليس على المملوك نذر إلّا بإذن مولاه» وصحيح ابن سنان[3] عن الصادق عليه السلام:
«ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها»؛ وضعف الأوّل منجبر بالشهرة، واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ.
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان[4]؛ وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك وجهان. والأمة المزوّجة، عليها الاستيذان من الزوج والمولى، بناءً على اعتبار الإذن. وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ، لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبةعليه من مصارف الحجّ، وهل عليه تخلية سبيله


[1] إن كان الملاك منافاة مورد نذر هؤلاء لحقّ المولى والزوج والوالد، فلا يحتاج الحكم في الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة وهي لزوم الرجحان في متعلّق النذر، وإن كان الملاك إطلاق دليل المنع فلا وجه للإلحاق في غير الولد أيضاً، كما لا وجه له فيه.
[2]الرواية صحيحة، فيتعيّن العمل بها في موردها.
[3]ظاهر الصحيحة بقرينة استثناء الحجّ وما بعده أنّها في مقام بيان الكبرى الكليّة وهي المنع عن تصرّفات الزوجة في مالها إلّا بإذن زوجها، فلا بدّ من حملها على الجهة الأخلاقيّة، فلا مجال لما في المتن.
[4]أوجههما الشمول؛ وكذا الحكم في الولد.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست