responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 27

إمكانه ولا يكون من القيء، ولو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصحّ صومه.
[2457] مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه؛ وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز[1].
[2458] مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق، وجب إخراجه وصحّ صومه؛ وأمّا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء. وإن شكّ في ذلك، فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه، عملًا بأصالة عدم الدخول[2] في الحلق.
[2459] مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة، فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الّذي بين أسنانه وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم ب «أخ» أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب[3]، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب ونحوه، وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة، وإن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم، تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيتها؛ وإن وصل إلى الحدّ، فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال[4]، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت


[1] على الأحوط.
[2]لا أثر لهذا الأصل، ورعاية الاحتياط أولى.
[3]على الأحوط في سعة الوقت.
[4]لا إشكال في سعة الوقت، كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست