responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 26

[2450] مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر، فلا يبعد عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه.
[2451] مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط تركه. العاشر: تعمّد القيء وإن كان للضرورة، من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار؛ والمدار على الصدق العرفيّ، فخروج مثل النوات أو الدود لا يعدّ منه.
[2452] مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار، لم يكن مبطلًا، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة[1]، بل تجب كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
[2453] مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار، فسد صومه[2] إن كان الإخراج منحصراً في القيء، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل، إلّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه؛ وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء، لم يكن مبطلًا.
[2454] مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار، فالأحوط القضاء[3].
[2455] مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع، وجب إذا 9 لم يكن حرج وضرر.
[2456] مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه، وجب إخراجه مع


[1] على الأحوط فيه وفيما بعده.
[2]هذا إذا أراد القيء خارجاً، وإلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب البطلان.
[3]لا بأس بتركه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست