responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 193

بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاكم الشرعيّ أخذ العوض، وإلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن كانت تالفة، ويتخيّر في أخذ
القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الّذي أخذها وأتلفها، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح؛ وأمّا إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضاً فهي صحيحة، ولكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس، ويرجع الحاكم به[1] إن كانت العين موجودة وبقيمته إن كانت تالفة، مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً.
[2952] مسألة 76: يجوز له[2] أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقٍ في يده[3] مع قصده إخراجه من البقيّة، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّيّ في المعيّن، كما أنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك، وقد مرّ في بابها.
[2953] مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها، فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول، فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه، مضافاً إلى أصل الخمس، فيخرجهما أوّلًا، ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مئونة السنة.
[2954] مسألة 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ


[1] بل يرجع على الدافع مطلقاً على ما تقدّم.
[2]فيه إشكال، بل منع. وكونه من قبيل الكلّي في المعيّن ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة، ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلّته في الإشاعة.
[3]موضوع الكلام إن كان قبل الحول فلا مانع من التصرّف بلا حاجة إلى النقل إلى الذمّة، ولا وجه حينئذٍ لصحّة المصالحة مع الحاكم، وقد مرّ منه قدس سره جواز التصرّف في هذا الفرض لا عدمه، وإن كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة في بعض الفروض، لكنّه لا يلائم قوله: «و لو فرض تجدّد مؤن.. الخ».
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست