responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 192

فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلةً في أثنائه.
[2949] مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك، لم يجبر بالربح وإن كان في عامه، إذ ليس محسوباً من المئونة.
[2950] مسألة 74: لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة، فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى، لكنّ الجبر لا يخلو عن قوّة، خصوصاً في الخسارة؛ نعم، لو كان له تجارة وزراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها، فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة[1]، خصوصاً في صورة التلف، وكذا العكس. وأمّا التجارة الواحدة، فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي، فالأقوى الجبر، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين؛ سواء تقدّم الربح أو الخسران[2]، فإنّه يجبر الخسران بالربح.
[2951] مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر، نقداً أو جنساً[3]. ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمّته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة[4]


السنة، وبما أنّه يجوز صرفه فيها فلا يجب الأداء قبل تمام الحول، وبذلك يظهر أنّه لا يجب الأداء فعلًا، وإن علم أنّه لا يصرفه في مئونته فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ينافي جوازه، والواجب المشروط لا ينقلب إلى المطلق بوجود شرطه.
[1]في القوّة إشكال؛ نعم، هو أحوط. ولا فرق في ذلك بين صورتي الخسران والتلف السماوي.
[2]الجبر في فرض تقدّم الخسران لا يخلو من إشكال، بل منع.
[3]في جواز الدفع من جنس آخر إشكال، بل منع؛ نعم، يجوز بإذن الحاكم الشرعيّ أو وكيله.
[4]تقدّم الكلام فيه [في المسألة 2928 التعلیقة 6].
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست