responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 17

الأثر، فيكون صومه باطلًا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك، فإنّه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
[2407] مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب، إلّا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه، بل وكذا مع احتمال كذبه، إلّا على سبيل النقل والحكاية، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
[2408] مسألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً، لا يوجب بطلان الصوم، إلّا إذا رجع إلى الكذب على اللّه ورسوله صلى الله عليه وآله.
[2409] مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على اللّه ورسوله صلى الله عليه وآله في مقام التقيّة من ظالم، لا يبطل صومه به، كما أنّه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركّب.
[2410] مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً، دخل في عنوان قصد المفطر، بشرط العلم بكونه مفطراً.
[2411] مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً، لم يضرّ، كما اشير إليه.
[2412] مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلًا، بأن لم يقصد المعنى أصلًا، لم يبطل صومه. السادس: إيصال الغبار الغليظ[1] إلى حلقه، بل وغير الغليظ على الأحوط؛ سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه،


[1] على الأحوط؛ وكذا في البخار والدخان.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست