responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 160

المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى وإن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه.
[2838] مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة؛ سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه؛ وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه؛ وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه وإن كان الأحوط الإخراج، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعِلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه.
[2839] مسألة 4: لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما، سقطت الفطرة عنه وعنهما.
[2840] مسألة 5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل، ويتولّى الوكيل النيّة[1]، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ في زكاة المال، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً، لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه[2] وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه.
[2841] مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره، لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه؛ سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج، بل لا تكون حينئذٍ فطرة، حيث إنّه غير مكلّف بها؛ نعم، لو قصد التبرّع بها عنه، أجزأه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم.
[2842] مسألة 7: تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ، كما في زكاة


[1] بل الموكّل يتولّى النيّة، كما مرّ.
[2]في جوازه بدون الإذن إشكال؛ ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست