responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 159

دخول ليلة الفطر[1]؛ من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير والكبير والحرّ والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم، حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم؛ وكذا تجب عن الضيف، بشرط صدق كونه عيالًا له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر، بأن يكون بانياً على البقاء[2] عنده مدّة، ومع عدم الصدق تجب على نفسه،
لكنّ الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى؛ وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة، فلا تجب الزكاة عنه[3] وإن كان مدعوّاً قبل ذلك.
[2836] مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له[4]، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا، وإن كان بعده لم تجب؛ نعم، يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
[2837] مسألة 2: كلّ من وجبت فطرته على غيره، سقطت عن نفسه وإن كان غنيّاً وكانت واجبة عليه لو انفرد؛ وكذا لو كان عيالًا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالًا لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً، لكنّ الأحوط[5] الإخراج عن نفسه حينئذٍ؛ نعم، لو كان المعيل فقيراً والعيال غنيّاً، فالأقوى وجوبها على نفسه ولو تكلّف


[1] بل بعد دخولها أيضاً على ما تقدّم.
[2]الظاهر أنّ صدق العيلولة لا يتوقّف عليه.
[3]هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة، وإلّا وجبت الزكاة عنه.
[4]بل بعده أيضاً على ما تقدّم في غير الولد.
[5]لا يُترك الاحتياط في فرض النسيان ونحوه ممّا يسقط معه التكليف واقعاً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست