responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 154

قاصداً للقربة وقصد الوكيل الرياء، ففي الإجزاء إشكال[1]، وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامناً.
[2824] السادسة والثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء، فدفعها لا بقصد القربة، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء[2]، كما مرّ وإن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم؛ وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء، فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة؛ وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل، بل الظاهر ضمانه حينئذٍ وإن كان الآخذ فقيراً.
[2825] السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً، يكون هو المتولّي للنيّة، وظاهر كلماتهم الإجزاء[3] ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء وإنّما يكون عليه الإثم من
حيث امتناعه، لكنّه لا يخلو عن إشكال، بناءً على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.
[2826] الثامنة والثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة[4] إذا كان ذلك العلم ممّا يستحبّ تحصيله، وإلّا فمشكل.


[1] هذا مبنيّ على ما تقدّم منه قدس سره من أنّ العبرة بنيّة الوكيل حينئذٍ؛ وأمّا على ما ذكرناه من أنّ العبرة بنيّة الموكّل فلا أثر لقصد الوكيل الرياء.
[2]الظاهر أنّه لا إشكال فيه، فإنّ الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لا ينفكّ عن العزل، وقد مرّ أنّه تكفي مقارنته لقصد القربة وإن لم تكن قربة عند الإعطاء إلى الفقير؛ وبذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة وسابقتها.
[3]وهو الصحيح.
[4]مرّ التفصيل فيه وفي ما بعده [في فصل في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها، المسألة 8].
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست