responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 153

هذه الامور وضاقت التركة، وجب التوزيع[1] بالنسبة، كما في غرماء المفلس؛ وإذا كان عليه حجّ واجب أيضاً، كان في عرضها[2].
[2820] الثانية والثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه، وكذا في الفطرة؛ ومن منع من ذلك كالمجلسيّ قدس سره في «زاد المعاد» في باب زكاة الفطرة، لعلّ نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير، وإلّا فلا دليل عليه بالخصوص، بل قال المحقّق القمّي قدس سره:
لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسيّ قدس سره في «زاد المعاد»، قال: ولعلّه سهو منه، وكأنّه كان يريد الاحتياط فسها وذكره بعنوان الفتوى.
[2821] الثالثة والثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً، لكن ذكر المحقّق القمّي: أنّه مختصّ بالإعطاء، بمعنى أنّه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل، وأمّا الآخذ فليس مكلّفاً بعدم الأخذ.
[2822] الرابعة والثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، وظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجز، ولو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه، ومحلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلًا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإنّ الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة، إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج والعزل.
[2823] الخامسة والثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكّل


[1] هذا في غير النذر والكفّارة؛ وأمّا هما فلا يخرجان من الأصل حتّى يجب التوزيع بالإضافة إليهما في عرض الديون.
[2]الظاهر أنّ الحجّ مقدّم عليها.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست