responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 142

بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخّرت عن الدفع بزمان، بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.
[2784] مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، ويجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء؛ ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة[1] وكالةً حين الدفع إلى الفقير، والأحوط تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم، وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير، وفي الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه، لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه.
[2785] مسألة 4: إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما، يكون هو المتولّي للنيّة.
[2786] مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع، يتولّى هو النيّة عنه ؛ وإذا أخذها من الكافر[2]، يتولّاها أيضاً عند أخذه منه أو عند الدفع إلى الفقير، عن نفسه[3] لا عن الكافر.
[2787] مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة، صحّ؛ بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنّه لا يجزي.
[2788] مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً، فإن كان ما أعطاه باقياً، له أن يستردّه، وإن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال، وإلّا فلا.

[1] تقدّم أنّ الأقوى تولّي المالك النيّة.
[2]هذا مبنيّ على تكليف الكافر بالفروع أو كون الكفر طارئاً عليه بعد الإسلام وكانت الزكاة واجبة عليه قبل زمن كفره.
[3]لا موجب لذلك بعد ما كان المكلّف به غيره على الفرض.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست