responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 141

الّذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو الغلّات أو النقدين؛ من غير فرق بين أن يكون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً، بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحقّ متّحداً أو متعدّداً، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل، فإنّ الحقّ في كلٍّ منهما شاة، أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام، فلا يجب تعيين شيء من ذلك؛ سواء كان المدفوع من جنس واحد ممّا عليه أو لا، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاةً، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان، حاضران أو غائبان أو مختلفان، فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه وله التعيين بعد ذلك؛ ولو نوى الزكاة عنهما وزّعت، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة.
[2782] مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير. وفي الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك، والأحوط تولّي المالك للنيّة[1] أيضاً حين الدفع إلى الوكيل، وفي الثاني لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.
[2783] مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة، له أن ينوي


الآخر كما إذا كان عنده أحد النقدین والحنطة مثلاً وأعطی الزكاة نقداً من غیر أن یقصد عن أحدهما المعین فإنه لا محالة یقع عن النقد دون الحنطة فإن وقوعه عنها بحاجة إلی التعیین، وإن كان مصدقاً لكلیهما معاً كما إذا كان عنده أربعون شاة وخمس من الإبل فإن الواجب علیه في كل منهما شاة فإذا أعطی شاة زكاة لا محالة وزّع علیهما إلا إذا قصد عن أحدهما المعین ولو إجمالاً، وإن لم یكن مصدقاً لشيء منهما كما إذا كان عنده حنطة وعنب وأعطی الزكاة نقداً فإنه حینئذ إن قصد عن كلیهما وزّع علیهما، وإن قصد عن أحدهما المعین وقع له، وإن قصد أحدهما لا بعینه لم یقع عن شيء منهما إلا إذا كان قصده عنه مبنیاً علی أن یعینه فیما بعد.
[1]هذا هو الأقوى، حيث إنّ الوكيل وكيل في الإيصال فقط، ولا دليل على كون فعله فعل الموكّل حتّى يتولّى القربة حين الدفع إلى الفقير، والفرق بينه وبين موارد النيابة ظاهر.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست