responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 105

المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة.
[2652] مسألة 5: وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش، لا يجوز أن يدفع المغشوش، إلّا مع العلم على النحو المذكور.
[2653] مسألة 6: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط.
[2654] مسألة 7: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة، لم يجب عليه شيء، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو، وإلّا وجبت التصفية، ولو علم أكثرية أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة والذهب ستّمائة وبين العكس أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضّة، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.
[2655] مسألة 8: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها، يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش؛ وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها، فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص وإمّا بوجه آخر.
[2656] مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب، لم تجب عليه، إلّا إذا كان متمكّناً من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً.
[2657] مسألة 10: إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر؛ مثلًا إذا
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست