responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 104

[2648] مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحليّ، ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما؛ نعم، في جملة من الأخبار: أنّ زكاتها إعارتها.
[2649] مسألة 2: ولا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديّ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديّاً، ويجوز الإخراج من الرديّ وإن كان تمام النصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط خلافه[1] بل يخرج الجيّد من الجيّد، ويبعّض بالنسبة مع التبعّض، وإن أخرج
الجيّد عن الجميع فهو أحسن؛ نعم، لا يجوز دفع الجيّد عن الرديّ بالتقويم[2]، بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوّي ديناراً رديّاً عن دينار، إلّا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه؛ كما لا مانع من دفع الدينار الرديّ عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك.
[2650] مسألة 3: تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب[3]؛ ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر، لم تجب. وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة.
[2651] مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد، لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش، إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص وإن كان


[1] بل الأظهر ذلك؛ نعم، يجوز إخراج الرديّ إذا كان في النصاب رديّ.
[2]على الأحوط، وللجواز وجه لا بأس به.
[3]إذا كان الغشّ قليلًا لا يضرّ بصدق اسم الذهب والفضّة، فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب وإن لم يبلغ خالصهما النصاب. وإذا كان الغشّ بمقدار لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشكال، والأظهر عدم وجوبها؛ ومن ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست