responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 506

كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[1641] مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها[1]، أومئ للسجود وسجد[2] بعد الصلاة وأعادها.
[1642] مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود، يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر.
[1643] مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة، بل مقارناً له.
[1644] مسألة 13: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنيّة، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة، لا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت وإن كان الأحوط السجود في الجميع.
[1645] مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط.
[1646] مسألة 15: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية.
[1647] مسألة 16: يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه، مضافاً إلى النيّة، إباحة المكان وعدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع[3]، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند


[1] اريد بذلك القراءة سهواً؛ وأمّا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا، وجزماً عند الماتن قدس سره كما تقدّم.
[2]على الأحوط؛ وأمّا الإعادة فلا وجه لها.
[3]على الأحوط.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست