responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 505

يَسْجُدُونَ»
وفي الرعد عند قوله: «وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ والْآصالِ»
وفي النحل عند قوله: «وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ»
وفي بني إسرائيل عند قوله: «وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً»
وفي مريم عند قوله: «خَرُّوا سُجَّداً وبُكِيًّا»
وفي سورة الحجّ في موضعين، عند قوله: «يَفْعَلُ ما يَشاءُ» وعند قوله:
«افْعَلُوا الْخَيْرَ»
وفي الفرقان عند قوله: «وَزادَهُمْ نُفُوراً»
وفي النمل عند قوله: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»
وفي «ص» عند قوله: «وَخَرَّ راكِعاً وأَنابَ»
وفي الانشقاق عند قوله: «وَإِذا قُرِئَ»
بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود.
[1634] مسألة 3: يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
[1635] مسألة 4: السبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.
[1636] مسألة 5: وجوب السجدة فوريّ، فلا يجوز التأخير، نعم، لو نسيها، أتى بها إذا تذكّر، بل وكذلك لو تركها عصياناً.
[1637] مسألة 6: لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر، فالأحوط الإتيان بالسجدة.
[1638] مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً، فالأحوط السجدة أيضاً.
[1639] مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف، بل وإن كان في زمان واحد، بأن قرأها جماعة[1]، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط.
[1640] مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره،


[1] الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذٍ.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست