responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196

[658] مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة ولا يستحقّ اجرةً، نعم، لو استأجره مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلًا بأنّه جنب أو ناسياً، استحقّ الاجرة، بخلاف ما إذا كنس عالماً فإنّه لا يستحقّ، لكونه حراماً[1] ولا يجوز أخذ الاجرة على العمل المحرّم، وكذا الكلام في الحائض والنفساء، ولو كان الأجير جاهلًا أو كلاهما جاهلين في الصورة الاولى أيضاً يستحقّ الاجرة، لأنّ متعلّق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً وإنّما الحرام الدخول والمكث، فلا يكون من باب أخذ الاجرة على المحرّم، نعم، لو استأجره على الدخول أو المكث، كانت الإجارة فاسدة ولا يستحقّ الاجرة ولو كانا جاهلين[2]، لأنّهما محرّمان ولا يستحقّ الاجرة على الحرام. ومن ذلك ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ، كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإنّ المتعلّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم بخلاف الإجارة للكنس، فإنّه ليس حراماً وإنّما المحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلّق حراماً.
[659] مسألة 8: إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد، يجب عليه أن يتيمّم[3] ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيمّمه لوجدان


[1] الظاهر استحقاقه الاجرة، فإنّ الكنس بما هو ليس بحرام، وإنّما الحرام مقدّمته.
[2]لا تبعد الصحّة واستحقاق الاجرة مع جهل الأجير، فإنّ الحرمة إذا لم تكن منجّزة لا تنافي اعتبار الملكيّة، والمفروض تحقّق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهريّة؛ نعم، لا يجوز الاستيجار تكليفاً للمستأجر العالم بالحال، لأنّه تسبيب إلى الحرام الواقعي، ومن ذلك يظهر الحال في الاستيجار للطواف المستحبّ أو لقراءة العزائم.
[3]تقدّم منه قدس سره جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شيء منه، وعليه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمّم؛ وأمّا على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض أنّ الأخذ يتوقّف على المكث، فالظاهر أنّه لا يشرع التيمّم لذلك، بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمّم للصلاة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست