responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 195

أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقلّ من زمان التيمّم فيغتسل حينئذٍ، وكذا حال الحائض والنفساء[1].
[653] مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديّته، نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوةً إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول[2] بخروجها عنها، لأنّها تابعة لآثارها وبنائها.
[654] مسألة 3: إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّىً له، لا يجري عليه حكم المسجد.
[655] مسألة 4: كلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد، من صحنه والحجرات الّتي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك، لا يجري عليه الحكم وإن كان الأحوط الإجراء، إلّا إذا علم خروجه منه.
[656] مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل، الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون»، لأنّه جزء من سورة حم السجدة[3]، وكذا الحائض، والأقوى جوازه، لما مرّ من أنّ المحرّم قراءة آيات السجدة، لا بقيّة السورة.
[657] مسألة 6: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّاً أو مجنوناً[4] أو جاهلًا بجنابة نفسه.


[1] هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس، وأمّا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمّم؛ وأمّا المرفوعة الآمرة بتيمّم من حاضت في المسجد، فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضاً حتّى بناءً على قاعدة التسامح.
[2]لكنّه ضعيف جدّاً.
[3]هذا من سهو القلم، والآية إنّما هي في سورة الم السجدة.
[4]لا بأس به في الصبيّ والمجنون.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست