responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 93

[2627] مسألة 15: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً، فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، وإلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً، وإلّا فلا.
[2628] مسألة 16: الكافر تجب[1] عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها؛ نعم، للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً؛ ولو كان قد أتلفها، فله أخذ عوضها منه.
[2629] مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه وإن كانت العين موجودة ؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
[2630] مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة، وجب عليه إخراجها. فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم، والنقدين وهما الذهب والفضّة، والغلّات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ؛ نعم، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر: أحدها: الحبوب، ممّا يكال أو يوزن، كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها؛ وكذا الثمار كالتفّاح والمشمش ونحوهما؛ دون الخضر والبقول كالقثّ


[1] فيه إشكال، بل الأظهر عدمه؛ وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر، فلا ريب في أنّه أحوط؛ وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست