responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 92

القول بعدم وجوب القضاء، وكذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه؛ وأمّا إن كان معلّقاً على شرط، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، وإن حصل بعده وجبت[1]، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ؛ ثالثهاالتخيير بين تقديم أيّهما شاء، ورابعها القرعة.
[2625] مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب، فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب، وجبت الزكاة أوّلًا[2]؛ فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب، وإلّا فلا. وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة، وجب الحجّ[3] وسقط وجوب الزكاة؛ نعم، لو عصى ولم يحجّ، وجبت بعد تمام الحول. ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول، وجبت الزكاة أوّلًا، لتعلّقها بالعين، بخلاف الحجّ.
[2626] مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه، بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك، ثمّ تمكّن منه، استحبّ زكاته لسنةٍ، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.


[1] بناءً على أنّ التكليف مانع عن وجوب الزكاة لا فرق بين حصول المعلّق عليه قبل تمام الحول أو بعده، حيث إنّ التكليف على كلا التقديرين سابق، أي يكون من حين النذر، فإذن لا وجه للفرق بين الصورتين.
[2]وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة، فإن بقيت استطاعته بعد تأدية الزكاة فهو، وإلّا وجب عليه حفظ الاستطاعة ولو بتبديل النصاب بغيره لئلّا يفوت عنه الحجّ، ولا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة والتمكّن من الذهاب فيه، وعليه فلا فرق بين صور المسألة؛ نعم، فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلّات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلّق الزكاة، قدّمت الزكاة على الحجّ، حيث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ.
[3]فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو ببيع الجنس الزكويّ وتبديله بغيره، وأمّا إذا بقيت العين حتّى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة..
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست