responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 591

لاستصحاب الحرمة[1] السابقة، فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطي بالغة أو لا، لم تحرم أبداً ولو على القول بها، لعدم إحراز كونه قبل التسع، والأصل لا يثبت ذلك؛ نعم، يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة.
[3702] مسألة 9: يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة، من حرمة الخامسة وحرمة الاخت واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والاخت وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبديّة، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة، لأنّه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض.
[3703] مسألة 10: في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال، لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير؛ وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب، وظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً، لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته. والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه، فتصير ديناً عليه، ويحتمل بعيداً سقوطها، وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه، إذ كونها حكماً تكليفيّاً صرفاً بعيد، هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ؛ وإلّا فما دامت في حبالته، الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة.
فصل
[فيما يجوز من عدد الأزواج]
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع، حرّاً كان أو عبداً، والزوجة حرّة


[1] بل لاستصحاب عدم البلوغ وكون المرأة في أقلّ من تسع سنين، ويترتّب عليه جميع الآثار.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست