responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 590

وإن أمسكها ولم يطلّقها، إلّا أنّ مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها[1]، والأحوط ما ذكره المشهور ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط.
[3696] مسألة 3: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر. والإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض
والغائط أو اتّحاد الجميع وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل.
[3697] مسألة 4: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها ووجوب النفقة، المملوكة والمحلّلة والموطوءة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة؛ نعم، تثبت الدية في الجميع، عدا الزوجة الكبيرة[2] إذا أفضاها بالدخول بها، حتّى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة. وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه، فلا تحرم عليه مؤبّداً؛ نعم، تثبت فيه الدية.
[3698] مسألة 5: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها، لم تحرم عليه ولا تثبت الدية، كما مرّ، ولكنّ الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة.
[3699] مسألة 6: إذا كان المفضيّ صغيراً أو مجنوناً، ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة.
[3700] مسألة 7: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء، ضمن أرشه؛ وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية، ضمنه مع دية الإفضاء.
[3701] مسألة 8: إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها،


[1] هذا هو الصحيح.
[2]وعدا المملوكة، إذ لا معنى لوجوب الدية على المالك.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست