responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 533

بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب الضمان

فصل
[في معنى الضمان وشرائطه وأحكامه]
وهو من الضمن، لأنّه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الّذي على المضمون عنه للمضمون له، فالنون فيه أصليّة كما يشهد له سائر تصرّفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما. وما قيل من احتمال كونه من الضمّ، فيكون النون زائدة، واضح الفساد، إذ مع منافاته لسائر مشتقّاته لازمه كون الميم مشدّدة. وله إطلاقان: إطلاق بالمعنى الأعمّ الشامل للحوالة والكفالة أيضاً، فيكون بمعنى التعهّد بالمال أو النفس؛ وإطلاق بالمعنى الأخصّ وهو التعهّد بالمال عيناً أو منفعةً أو عملًا، وهو المقصود من هذا الفصل.
ويشترط فيه امور:
أحدها: الإيجاب، ويكفي فيه كلّ لفظ دالّ، بل يكفي الفعل الدالّ ولو بضميمة القرائن
على التعهّد والالتزام بما على غيره من المال.
والثاني: القبول من المضمون له، ويكفي فيه أيضاً كلّ ما دلّ على ذلك
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست