responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 509

بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب المساقاة

فصل
[في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها]
وهي معاملة على اصول ثابتة بحصّة من ثمرها، ولا إشكال في مشروعيّتها في الجملة، ويدلّ عليها مضافاً إلى العمومات[1] خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام: سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، قال عليه السلام: «لا بأس» وجملة من أخبار خيبر؛ منها: صحيح الحلبي قال: «أخبرني أبو عبد اللّه عليه السلام أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله أعطى خيبراً بالنصف أرضها ونخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللّه ابن رواحة... الخ»، هذا مع أنّها من المعاملات العقلائيّة ولم يرد نهي


[1] مرّ أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملة [في المسألة 3494 التعليقة 2].
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست