عنها، ولا غرر فيها حتّى يشملها النهي عن الغرر.
ويشترط فيها امور:
الأوّل: الإيجاب والقبول. ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور
ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً، بل الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء، بأىّ
لغة كانت. ويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القوليّ، كما أنّه يكفي
المعاطاة.
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار.
الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس[1].
الرابع: كون الاصول مملوكة عيناً ومنفعةً أو منفعةً فقط، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية.
الخامس: كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما.
السادس: كونها ثابتة مغروسة؛ فلا تصحّ في الوديّ، أي الفسيل قبل الغرس.
السابع: تعيين المدّة بالأشهر والسنين، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر
غالباً؛ نعم، لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر
الأشهر، لأنّه معلوم بحسب التخمين ويكفي ذلك في رفع الغرر، مع أنّه الظاهر
من رواية يعقوب بن شعيب المتقدّمة.
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ، بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أوعمل آخر، وأمّا إذا لم يكن كذلك ففي صحّتها إشكال[2] وإن كان محتاجاً إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.
التاسع: أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة؛ فلا تصحّ مع عدم تعيينها إذا لم يكن
هناك انصراف؛ كما لا تصحّ إذا لم تكن مشاعة، بأن يجعل لأحدهما [1] هذا إنّما يعتبر في المالك دون العامل. [2]الظاهر عدم الصحّة.