فصل
[في موارد جواز الإفطار]وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب[1]:
الأوّل والثاني: الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً
ومشقّة، فيجوز لهما الإفطار؛ لكن يجب عليهما في صورة المشقّة، بل في صورة
التعذّر[2] أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، والأحوط مدّان، والأفضل كونهما من حنطة، والأقوى وجوب القضاء عليهما[3] لو تمكّنا بعد ذلك.
الثالث: من به داء العطش، فإنّه يفطر؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقّة؛ ويجب عليه التصدّق بمدّ[4]، والأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه[5] إذا تمكّن بعد ذلك، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة.
الرابع: الحامل المقرب الّتي يضرّها الصوم أو يضرّ حملها، فتفطر وتتصدّق[6] من مالها بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك.
الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، ولا فرق
بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليها [1] بل يجب مطلقاً. [2]لا يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة. [3]في القوّة إشكال، بل منع. [4]لا يبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة، كما في الشيخ والشيخة. [5]في القوة إشكال وإن كان القضاء أحوط. [6]وجوب التصدّق فيما إذا كان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشكال، بل منع؛ وكذا الحال في المرضعة.