الصلاة، وفي الصوم يتعيّن الإفطار.
الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة.
الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار. [2508] مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان،
لا يجوز له الإفطار، إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، وقد مرّ سابقاً وجوب
الكفّارة عليه إن أفطر قبله. [2509] مسألة 4: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان، بل ولو كان للفرار من الصوم، كما مرّ؛ وأمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى[1] عدم جوازه إلّا مع الضرورة، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان. [2510] مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً، إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. [2511] مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل
كلّ من يجوز له الإفطار، التملّي من الطعام والشراب؛ وكذا يكره له الجماع
في النهار، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.
[1]
بل الأقوى أنّه في حكم شهر رمضان فيما إذا لم يكن صومه مملوكاً للغير كما
في الإيجار، أو متعلّقاً لحقّ الغير كما في الشرط ضمن العقد.