responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 44

محلّها، كما إذا كان قبل الزوال. ولو نذر التطوّع على الإطلاق صحّ وإن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً، وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها؛ وأمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها، ففي صحّته إشكال، من أنّه بعد النذر يصير واجباً، ومن أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحّ نذره، ولا يبعد أن يقال[1]: أنّه لا يجوز بوصف التطوّع، وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي فيرجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر، وبعبارة اخرى: المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع.
[2505] مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريّاً وإن كان الأحوط تقديم الواجب. فصل في شرائط وجوب الصوم وهي امور:
الأوّل والثاني: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبيّ والمجنون، إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده، فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر، بل وإن نوى الصبيّ الصوم ندباً، لكنّ الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً[2]. ولا فرق في الجنون بين الإطباقيّ والأدواريّ إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر، فيجب عليه.
الثالث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من


[1] تقدّم الكلام في ذلك في مسألة التطوّع في وقت صلاة الفريضة.
[2]لا حاجة إلى القضاء مع الإتمام، والوجه فيه ظاهر.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست