responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 43

مال يجب حفظه وكان وجوبه أهمّ في نظر الشارع من وجوب الصوم، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه[1]، ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمّل عادة؛ نعم، لو كان ممّا لا يتحمّل عادةً، جاز الإفطار. ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم، ففي الصحّة إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالقضاء. وإذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرٌّ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر يصحّ صومه، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه، ولا يصحّ منه.
[2502] مسألة 1: يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل، وأمّا إذا لم تسبق منه النيّة فإن استمرّ نومه إلى الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً، وإن استيقظ قبله نوى وصحّ[2]، كما أنّه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصحّ إذا نوى.
[2503] مسألة 2: يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبيّ المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته، ويستحبّ تمرينه عليها، بل التشديد عليه لسبعٍ ؛ من غير فرق بين الذكر والانثى في ذلك كلّه.
[2504] مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر، أن لا يكون عليه صوم واجب، من قضاء أو نذر أو كفّارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه، وأمّا مع عدم التمكّن منه كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة، فالأقوى صحّته ؛ وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب، فإنّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ، وأمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء


[1] الظاهر أنّ في كلّ مورد يكون عدم وجوب الصوم من جهة المزاحمة لواجب آخر أهمّ، يكون الصوم صحيحاً إذا صام من باب الترتّب؛ ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الصوم مستلزماً للضرر بالنسبة إلى غير الصائم أو عرضه أو عرض غيره أو مال يجب حفظه.
[2]تقدّم الإشكال فيه في صيام شهر رمضان.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست