responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 425

بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب المضاربة

فصل
[في معنى المضاربة وشرائطها وأحكامها]
وتسمّى قراضاً عند أهل الحجاز؛ والأوّل من الضرب، لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح، والمفاعلة باعتبار كون المالك سبباً له والعامل مباشراً؛ والثاني من القرض بمعنى القطع، لقطع المالك حصّة من ماله ودفعه إلى العامل ليتّجر به، وعليه العامل مقارض بالبناء للمفعول، وعلى الأوّل مضارب بالبناء للفاعل؛ وكيف كان، عبارة عن دفع الإنسان مالًا إلى غيره ليتّجر به على أن يكون الربح بينهما، لا أن يكون تمام الربح للمالك ولا أن يكون تمامه للعامل. وتوضيح ذلك: إنّ من دفع مالًا إلى غيره للتجارة، تارةً على أن يكون الربح بينهما وهي مضاربة، وتارةً على أن يكون تمامه للعامل وهذا داخل في عنوان القرض إن كان بقصده، وتارةً على أن يكون تمامه للمالك ويسمّى عندهم باسم البضاعة، وتارةً لا يشترطان شيئاً وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك فهو داخل في عنوان البضاعة، وعليهما يستحقّ العامل اجرة المثل لعمله إلّا أن يشترطا عدمه أو يكون العامل قاصداً للتبرّع، ومع عدم الشرط وعدم قصد
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست